يبلغ المضمن إلى صاحب السكورتة السندات وباقي…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. ‹ القسم الثالث: فيما يختص بترك الأشياء المضمونة
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. ‹ القسم الثالث: فيما يختص بترك الأشياء المضمونة
يبلغ المضمن إلى صاحب السكورتة السندات وباقي…
لديك حساب؟ دخول