إذا كان الوسق بقدر ما تضمن وضاع جانب منه وبقي جانب…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. ‹ القسم الثاني: فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. ‹ القسم الثاني: فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة
إذا كان الوسق بقدر ما تضمن وضاع جانب منه وبقي جانب…
لديك حساب؟ دخول