عند وقوع الغرق والكسر تنزل مصاريف…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
عند وقوع الغرق والكسر تنزل مصاريف…
لديك حساب؟ دخول