مقدار النولون يتعين في المقاولة ( القوندراتو ) أو تذكرة السفر (البليت) الذي يعطى للراكب باسمه أو…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
مقدار النولون يتعين في المقاولة ( القوندراتو ) أو تذكرة السفر (البليت) الذي يعطى للراكب باسمه أو…