تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب

المادة 286

مقدار النولون يتعين في المقاولة ( القوندراتو ) أو تذكرة السفر (البليت) الذي يعطى للراكب باسمه أو…