إذا وقعت شبهة قوية فيما يتعلق بتلف البضاعة أو سرقتها أو إنقاص كميتها ويمكن حينئذ للربان وللمستلم ولكل واحد من أصحاب…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون
إذا وقعت شبهة قوية فيما يتعلق بتلف البضاعة أو سرقتها أو إنقاص كميتها ويمكن حينئذ للربان وللمستلم ولكل واحد من أصحاب…
لديك حساب؟ دخول