تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون

المادة 261

إذا كان مؤجر السفينة المعدة لشحن بضائع مختلفة أو ربانها قد عينا مدة…