تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم

المادة 239

السفينة ونولونها تعتبر في مقام…