تسمع إفادة الملاحين وتضبط استنطاقاتهم واستنطاقات الركاب إذا كان ممكنا ذلك أيضا من طرف المأمورين المار ذكرهم بدون خلل في…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
تسمع إفادة الملاحين وتضبط استنطاقاتهم واستنطاقات الركاب إذا كان ممكنا ذلك أيضا من طرف المأمورين المار ذكرهم بدون خلل في…
لديك حساب؟ دخول