يجبر ربان المركب أيضا على اتخاذ دفتر آخر صغير عدا دفتر اليومية…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
يجبر ربان المركب أيضا على اتخاذ دفتر آخر صغير عدا دفتر اليومية…
لديك حساب؟ دخول