لكل فرد من أفراد الديانة الحق في مطالبة ما يتبقى له بعد توزيع موجودات المفلس على الديانة…
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل العاشر: في مواد الإفلاس
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل العاشر: في مواد الإفلاس
لكل فرد من أفراد الديانة الحق في مطالبة ما يتبقى له بعد توزيع موجودات المفلس على الديانة…
لديك حساب؟ دخول