إذا قدر بأن جميع الديانة تصالحوا مع المفلس فيحرر بكيفية الصلح تقرير منهم مفصل به الصلح الواقع وفيما إذا…
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل العاشر: في مواد الإفلاس
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل العاشر: في مواد الإفلاس
إذا قدر بأن جميع الديانة تصالحوا مع المفلس فيحرر بكيفية الصلح تقرير منهم مفصل به الصلح الواقع وفيما إذا…
لديك حساب؟ دخول