إعلان إفلاس المفلس يكون بتحرير إعلانات من المحكمة بقدر الكفاية وتلصق بالشوارع في محل ممر الناس وإن كان له معاملة في بلدة…
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل العاشر: في مواد الإفلاس
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل العاشر: في مواد الإفلاس
إعلان إفلاس المفلس يكون بتحرير إعلانات من المحكمة بقدر الكفاية وتلصق بالشوارع في محل ممر الناس وإن كان له معاملة في بلدة…
لديك حساب؟ دخول