لكل من يتمسك بأحد الديون الناشئة عن الأسباب المذكورة في المادة (الخامسة والسبعين) أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها…
الباب الثالث: الحجز على السفينة ‹ الفصل الأول: الحجز التحفظي
الباب الثالث: الحجز على السفينة ‹ الفصل الأول: الحجز التحفظي
لكل من يتمسك بأحد الديون الناشئة عن الأسباب المذكورة في المادة (الخامسة والسبعين) أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها…
لديك حساب؟ دخول