تنشئ الجهة المختصة سجلا يسمى (سجل الطلبات) تقيد فيه جميع الطلبات المقدمة للحصول على الرخص، وسجلا آخر يسمى (سجل الرخص) تقيد فيه جميع الرخص الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون (النظام)، ويجب أن يحوي هذان السجلان التفاصيل والبيانات المحددة في اللائحة وأي تعديل قد يطرأ على تلك الرخص، ويسمح للمستثمرين وغيرهم من ذوي العلاقة بالاطلاع على هذين السجلين وفقا للمادة (السابعة عشرة) من هذا القانون (النظام)، وبناء على الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
الباب الأول: أحكام أولية