للسلطة المختصة أن تصدر قرارا بتحديد الأراضي والمناطق البحرية لتخصيصها أو حجزها للاحتياطي…السابقةالمادة 7 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 9 (تُفتح بحساب مجاني)