تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
16
مادة
التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
المادة الأولى
ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز لا يهدف إلى الربح يسمى (مركز الدراسات والبحوث البترولية)، ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويشار إليه فيما بعد ب "المركز".
المادة الثانية
مقر المركز مدينة الرياض، وله الحق في إنشاء فروع داخل المملكة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل مقره إلى مكان آخر في المملكة.
المادة الثالثة
أغراض المركز هي: إجراء الدراسات والقيام بالبحوث العلمية والتطبيقية الخاصة بالصناعة البترولية من أجل دعم مصالح المملكة والمحافظة عليها، ويشمل ذلك - دون تحديد - القيام بما…
المادة الرابعة
يشرف على المركز مجلس أمناء برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، وعضوية ستة من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجال البترول والبحث العلمي. ويكون…
المادة الخامسة
1 - يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط…
المادة السادسة
مجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وفقا لتنظيم المركز ولوائحه، وله جميع الصلاحيات…
المادة السابعة
لا يجوز لأعضاء مجلس الأمناء أن يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من أسرار المركز بسبب عضويتهم في المجلس.
المادة الثامنة
يكون للمركز مدير عام من ذوي الكفاية والخبرة يعينه مجلس الأمناء، وهو المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه رئيس مجلس الأمناء، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه تنظيم…
المادة التاسعة
يكون للمركز لجنة استشارية من خبراء وعلماء غير متفرغين، تعاون المدير العام، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح المدير العام . ويحدد القرار آلية عملها.
المادة العاشرة
يمثل المركز في صلاته بغيره من الجهات وأمام القضاء رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه.
المادة الحادية عشرة
تكون للمركز ميزانية سنوية، ويجوز له أن يضع ميزانية لبرامجه تزيد مدتها على سنة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج. وتتكون الموارد المالية للمركز مما يلي…
المادة الثانية عشرة
تودع أموال المركز في حسابات بنكية مستقلة باسم المركز، ويصرف منها وفق ميزانية المركز المعتمدة.
المادة الثالثة عشرة
يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين في المركز.
المادة الرابعة عشرة
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية للدولة.
المادة الخامسة عشرة
يعين مجلس الأمناء مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون…
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.