جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة
الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
1
مادة
أولا
1- يهدف المركز إلى تنظيم المعدات الثقيلة المشمولة باختصاصاته بما يضمن جودتها وسلامتها. 2- تحدد اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (رابعا) من هذه الترتيبات- المعدات…
ثانيا
يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على أن يرتبط تنظيميا بمحافظ الهيئة.
ثالثا
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ومسؤولياتها، يقوم المركز بكل ما يلزم لتحقيق الهدف من إنشائه، ومن ذلك ما يأتي: 1- اقتراح اللوائح والمعايير…
رابعا
تكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعضوية كل من الآتي: 1- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. 2- ممثلان من…
خامسا
تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على المركز ومتابعة تنفيذ أعماله بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه، وبخاصة ما يأتي: 1- اعتماد اللوائح والمعايير التشغيلية المتعلقة بالمتطلبات…
سادسا
يصدر محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة القواعد المنظمة لعمل اللجنة الإشرافية، وعقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها.
سابعا
1- يكون للمركز مدير تنفيذي يعين بقرار من اللجنة الإشرافية، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. ويتولى الاختصاصات التي تكلها إليه اللجنة الإشرافية في حدود ما ورد في…
ثامنا
1- تخصص للمركز -ضمن ميزانية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة- اعتمادات مالية، تصدر بالاتفاق بين كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة…
تاسعا
تنشر هذه الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.