1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز…
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز…
لديك حساب؟ دخول