يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:1- الرئيس التنفيذي.2- ممثل من وزارة الداخلية.3- ممثل من وزارة…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)