تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن…