بلاغ قانوني رسمي يكون كتابيًا غالبًا، يتم من خلاله إعلام الطرف الآخر بإجراء أو واقعة قانونية ويترتب عليه أثر نظامي.
A formal legal notice, usually in writing, by which one party informs another of a legal act or fact, producing legal consequences such as triggering a time period
المصدر: وزارة التجارة: نظام التحكيم
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.